حكم اليمين الكاذبة وهل فيها كفارة

21-9-2008 | إسلام ويب

السؤال:
قام شخص بالتلفظ على أبي فقمت أنا بالاتصال عليه وتهديده مثل والله لا آخذ نفسك سوف أقتلك فقام هو بتقديم شكوى للقاضي فطلب مني القاضي صحة ما يقول الشخص فأنكرت ذلك، فطلب مني اليمين فحلفته كذباً، ما حكم اليمين كذباً وما كفارة اليمين؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحلف على الكذب يسمى اليمين الغموس، وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار والعياذ بالله، وذهب أكثر أهل العلم إلى أنها لا كفارة لها إلا التوبة والاستغفار، وذهب الشافعية إلى أن فيها مع ذلك كفارة اليمين المعروفة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

وعلى ذلك فلو كفرت عن هذه اليمين خروجا من الخلاف لكان ذلك أفضل وأحوط.

ثم لتعلم أنه لا يجوز لك أن تهدد الشخص المذكور بالقتل لمجرد أنه تلاسن مع أبيك، والطريق الصحيح أن تشكوه إلى ولي الأمر ليأخذ لأبيك حقه إذا كان قد تعدى عليه، والأولى له أن يعفو ويسامح لقول الله تعالى: وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى {البقرة:237}. ولقوله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ {الشورى:40}.

ولتعلم أن الحلف على الكذب لم يرُخص فيه إلا في حال الضرورة وتعينه للوصول إلى حق أو لدفع ضرر معتبر يصيب المرء من غير حق شرعي.

وللمزيد انظر الفتويين: 100256، 33977 .

 والله أعلم.

www.islamweb.net