الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت اشتريت نصف المنزل بنية بيعه، فالواجب عليك زكاة قيمته على رأس كل حول من يوم دخوله في ملكك، أي من وقت العقد الذي بموجبه صرت تدفعين الأقساط -على القول بجواز هذه المعاملة- وكيفية إخراج الزكاة أن تقوّمي نصف المنزل على رأس كل حول، ثم تخرجي ربع العشر (2.5%).
وأما إذا كنت اشتريت نصف المنزل لا بنية التجارة، بل للسكنى أو الإجارة مثلاً فلا زكاة عليك فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة. متفق عليه.
والله أعلم.