الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز استعمال الصابون أو غيره مما خلط بالإنزيمات المستخرجة من لحم الحيوان إذا لم يعلم أو يغلب على الظن أنها من حيوان مباح قد ذكي ذكاة شرعية، لأن الأصل في اللحوم الحرمة، إلا إذا كانت قد عولجت معالجة حولتها إلى عين أخرى ثم خلطت بالصابون... فإنها تطهر بذلك -على الراجح- ويجوز استعمالها. ومن باب أحرى يجوز استعمالها إذا علم أو غلب على الظن أنها من حيوان مباح مذكى، وللمزيد من الفائدة انظري الفتوى رقم: 5139، والفتوى رقم: 33739 وما أحيل عليه فيها.
والله أعلم.