الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجواب هذا السؤال في مسألتين:
الأولى: ليس من حق الشريك في شركة الأملاك كشركة الإرث أن يحدث بناء ونحوه قبل القسمة إلا أن يأذن بذلك بقية الشركاء الورثة. ولهم أن يطالبوه بهدم البناء إن بنى بدون إذنهم.
الثانية: ثمن البناء الذي بناه والد السائلة من حقه خاصة ومن حق ورثته بعد موته.
جاء في درر الحكام شرح مجلة الأحكام ما ملخصه: ليس لأحد الشركاء في عرصة مشتركة أن يحدث بناء أو أن يغرس أشجارا بلا إذن، فلذلك إذا بنى أحد الشركاء لنفسه في الملك المشترك القابل للقسمة بدون إذن الآخرين ولم يطلب أي شريك من الشركاء التقسيم وطلب الشريك الآخر رفع البناء يرفع وفي هذه الصورة لا يقسم القاضي العرصة لأن الطلب شرط في قسمة القضاء ويكون البناء المذكور ملكا مستقلا للباني، ولا يكون مشتركا بمجرد بنائه في ملك مشترك، أما إذا طلب الشريك الغير الباني أو الشريك الباني أو كلاهما القسمة فتقسم إذا كانت قابلة للقسمة .انتهى.
وليس لمن دفع ثمن البناء قبل عشرين سنة أن يطالب بثمنه الآن، وإنما حقه في المبلغ الذي دفعه من ذلك الوقت إن كان دفعه على وجه القرض، أما إن كان دفعه على وجه الهبة فلا شيء له، وله حقه في الإرث إن كان وارثا فقط.
كما ليس لإخوة الباني المطالبة بثمن البناء أذنوا بالبناء أو لم يأذنوا.
والله أعلم.