الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزكاة لا تجب على أجهزة الحاسوب (الكمبيوتر) الموجودة في نادي الإنترنت لأنها ليست معدة للتجارة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقه. متفق عليه.
وإنما تجب الزكاة في الربح الحاصل من هذا النادي إذا بلغ نصاباً ولو بضمه إلى ما عندك من مال وحال عليه الحول، فإذا بلغ الربح العائد منها نصاباً وحال عليه الحول أخرجت ربع العشر (2.5%)، ونحب أن ننبهك إلى وجوب مراعاة الضوابط الشرعية في هذا العمل، فلا تؤجر لأحدٍ تعلم أنه يدخل على المواقع المحرمة كي يكون المال حلالاً وكي لا تكون شريكاً له في الإثم، نسأل الله أن يهدينا وإياك سواء السبيل.
والله أعلم.