الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للزوج أن يكتب باسمه الأرض التي لزوجته إلا بإذنها فإن ما تملكه الزوجة خاص بها لا يشاركها غيرها إلا أن تعطيه بطيب نفس؛ لقوله تعالى: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً.{ النساء: 4 }.
ولا يجوز له أن يتصرف في هذه الأرض إلا بعلمك ورضاك، وإذا تصرف فيها دون إذنك فإن تصرفه كتصرف الفضولي - وهو من يبيع مال الغير من غير توكيل أو ولاية - وهو موقوف على الإجازة من المالك عند الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة، وباطل عند الشافعية والحنابلة في الرواية الأخرى.
أما ما يقوم به الزوج من التهديد بالطلاق فهذا ليس علاجا تحل به المشاكل الزوجية بل هو مضاد لما أمر الله به من العشرة الحسنة.
فلا ينبغي للمسلم أن يتخذ الطلاق هزوا، فإن الطلاق حد من حدود الله تعالى، وهو علاج لا يستخدم إلا عند فساد الحياة الزوجية وتعذر استقامتها واستدامتها، أما أن يكون وسيلة تهديد وإرعاب فلا، فليس حل المشاكل هو التهديد بالطلاق وتكراره في كل مناسبة.
فالواجب عليك هو النصح باللطف لزوجك مع مراعاة عظيم حقه عليك، وتبيني له حرمة التعامل مع المشعوذين وما جاء في ذلك من الوعيد، وينبغي لك أن تتحري الحكمة في معالجة الأمر مع زوجك لئلا يقع الشقاق والنزاع فيحدث ما لا تحمد عقباه، بل ينبغي أن تتلطفي معه وتستعيني بأهل الخير والعقلاء من الناس. ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 16108، 24324، 69969، 79050، 92951، 110596، 111344.
والله أعلم.