الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل أن هذه الطريقة من التلقيح تدخل في طرق التلقيح الصناعي المنهي عنها، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 36557.
وفي حال ما إذا أجري التلقيح بالطريقة المذكورة فإن تحديد الأم من المرأتين محل نظر، وذلك لكون الحمل والولادة في الأصل لا يكونان إلا من الأم، وقد قال الله تعالى: إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ {المجادلة:2}، وقال تعالى: حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا {الأحقاف:15}، وغير ذلك من الآيات التي تفيد أن الأمومة تابعة للحمل والولادة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن البويضة الملقحة هي البذرة التي نشأ عنها الجنين، وهي تشكل دوراً تكاملياً مع مني الرجل، وبالتالي فصاحبتها هي الأولى بالأمومة.
والذي نميل إلى رجحانه هو هذا الرأي الأخير، لأن البويضة الملقحة هي الحاملة لكافة الخصائص الوراثية التي سيكون عليها الجنين، ولأن المرأة الحامل إنما هي مجرد وعاء في هذا المقام، وهي تغذي الجنين وتنميه، لكن ليس لها دور في وجوده، بل في تنميته كما هو الحال في المرضعة والحاضنة... وليس في الآيتين دليل أنها هي الأحق بالأمومة، لأنهما لم تساقا في معرض إثبات الأمومة، ولا يبعد أن يستأنس لهذا الرأي بما قرره المجمع الفقهي في دورته المنعقدة بتاريخ 28/1/1985م، حيث جاء في قراره: ... إن نسب المولود يثبت من الزوجين مصدري البذرتين، ويتبع الميراث والحقوق الأخرى ثبوت النسب.
والله أعلم.