الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دامت الزوجة راضية بحال زوجها متمسكة بالبقاء معه فلا يجوز تخبيبها عليه وسؤاله أن يطلقها، لكن إذا رغبت هي في الطلاق لعقم زوجها أو خداعه وغشه لها فلا حرج عليها في ذلك رفعاً للضرر، وأما ما ذكرت من جفاء وقطيعة رحم فلا يجوز وعلى أختك أن تصل أبويها مهما كان منهما من إساءة أو ظلم، فإن ذلك لا يبيح هجرهما ولا يبرر قطيعتهما، فانصحها بذلك وبين لها سوء عاقبة العقوق وقطع الرحم، وعليكم أنتم أيضاً أن تقوموا بصلتها، وإذا ظننتم أنها مسحورة فلا حرج في معالجتها بالرقى الشرعية عند من يوثق في دينه وورعه لفك السحر عنها وطرد الشياطين، وأما الاتهام بعمل السحر دون بينة ويقين فإنه محرم وظن آثم.
ونصيحتنا لكم هي محاولة الإصلاح ولم شمل العائلة بالتواصل والتغاضي عما كان من ذلات وهفوات، وفتح صفحة جديدة مشرقة بينكم وبين ابنتكم وأختكم فهي منكم مهما كان، وأما ما يخصها مع زوجها وأهله فينبغي تركه وعدم الخوض فيه ما دامت هي راضية به راغبة إليه، وللمزيد من الفائدة انظري في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 99548، 9026، 31469، 43168.
والله أعلم.