الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في هذا المال الذي قمت بأخذه إذا كنت محتاجة لهذا المال، فالوكيل على مال شخص وتدبير شؤونه لا يجوز له التصرف في ماله إلا بما فيه المصلحة، ولا بأس عليه أن يأخذ من المال شيئاً إذا كان محتاجاً إليه لقضاء حاجته مقابل قيامه عليه، فقد رخص الله عز وجل للقائمين على أموال اليتامى أن يأكلوا منها بالمعروف إذا كانوا فقراء.
فقال الله تعالى: َمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ{ النساء:6 }
ولك أن تراجعي في ذلك فتوانا رقم: 65680 .
وإذا كنت محتاجة فالأولى أن تتفقي مع أخوالك على أن يكون لك مبلغ معين من المال كل شهر مثلاً؛ لأن في ذلك إبعاداً للتهمة عنك ومنعاً من أن تسول لك نفسك أخذ ما لا يحل لك.
وننبهك أن هذا الأخذ مقيد بقدر الحاجة، ولا يجوز لك التوسع في ذلك، لأن الأصل أنه لا يجوز التصرف في حق الغير إلا بإذنه، ولو كان المتصرف ولدا أو زوجة، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. رواه البخاري ومسلم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه أحمد وصححه الألباني.