الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخمر نجسة عند الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، وقد ورد الأمر الصريح بغسل الأواني من أثرها وهو دليل واضح على نجاستها، ففي سنن أبي داود أن أبا ثعلبة الخشني سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنا نكون بأرض قوم أهل كتاب وهم يأكلون في آنيتهم الخنزير ويشربون فيها الخمر أفنأكل في آنيتهم؟ فقال: لا؛ إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. وأصله في البخاري.
فهذا الحديث مع وصف الخمر في آية المائدة بأنها رجس كافٍ في الدلالة على مذهب الجماهير، والخمر هي ما تخمر من عصير العنب وغيره، وهي معروفة لا يحتاجُ تعريفها إلى مزيد بيان، وهي ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب، فما ذكرته من مواد (كالبنزين والديتول) لا يصدق عليه حد الخمر لا لغة ولا شرعاً، وكونه يُحدث بعض آثارها ليس كافياً في إطلاق اسمها عليه.
وعليه؛ فاستخدام هذه المواد جائز يقيناً إذ ليست خمراً وقد عرفت الفرق بينها وبين الخمر، وأما كون الخمر (الكحول) تُستعمل في كثير من المواد كالمنظفات والمطيبات فليس استعمال الناس لها دليلاً على جوازها، والواجب على المسلم أن يعدل عنها إلى البدائل المباحة وهي كثيرة.
وأما ما ذكرت عن العصير فطالما أنه لم يتخمر فهو مباح حلال شربه وبيعه، فإذا خرج إلى حد الإسكار واستحال خمراً صار حراماً، ولو لم يسكر إلا القدر الكبير منه، فما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام.
والله أعلم.