الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن المستنقعات الموجودة في الشوارع يعفى عما يصيب الثوب والبدن منها ولو كان بعضها نجسا ما لم يتحقق الإنسان أن ما أصابه هو عين النجاسة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 96403.
وبناء على ذلك فإن القدم المبلولة لا تتنجس بوطئها على مكان تلك المستنقعات الجافة إلا إذا تحقق الشخص من وطئه على مكان النجاسة بعينها وهذا غير متحقق هنا، وعليه فمشيه برجل مبلولة على تلك الأرض لا يضر.
مع التنبيه إلى أن شرب الكلاب من بركة الماء لا ينجسها إذا كانت قلتين فأكثر، ومقدار القلتين مائة وستون ليترا ونصف الليتر من الماء تقريبا كما تقدم بيانه في: 16107.
والله أعلم.