الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا قد تبين أن الدم الذي رأته زوجتك ناتج عن سقطٍ لم يتخلق فالدمُ الذي رأته من أوله هو دمُ استحاضة كان يلزمها فيه ما يلزمُ المستحاضة لكل صلاة، وإذ قد عادت إلى الصلاة بعدما تبين لها الأمر فقد أحسنت في ذلك وهذا هو الواجب عليها، وأما بخصوص ما مضي من الأيام التي تركت فيها الصلاة ظانة أنها حائض فالواجب عليها عند جماهير العلماء قضاءُ ما فاتها من صلواتٍ في تلك المدة، لأننا تبينا أن الصلاة كانت واجبة عليها فهي في ذمتها لا تبرأ إلا بأدائها.
ويري بعض أهل العلم أن من ترك الصلاة بتأويل معتقداً أنها لا تلزمه فإنه لا يلزمه القضاء لأنه فعل ما أمر به كما أمر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المستحاضة بقضاء ما فاتها من صلوات بل بين لها ما يجبُ عليها فعله فحسب، لكن الأحوط هو القول الأول وهو قول أكثر العلماء. ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم 4109
والله أعلم.