الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لمسلم أن يتناول طعاماً خالطه خمر أو لحم خنزير أو شحمه، أو صنع بجيلاتين مأخوذ من خنزير، وأما ذبائح أهل الكتاب مما يحل لنا أكله من نحو بقر ... فالأصل أنها مباحة، ما لم يُهلَّ من ذبحها لغير الله، أو يعرف أنها ذبحت بطريقة غير شرعية كالصعق الكهربي لقوله تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ {المائدة:5}، لكن إذا استفاض الخبر بكون اللحوم المعروضة في أسواق بلادهم لا تذكى بطريقة شرعية، أو كثر من يتولى الذبح من غير أهل الكتاب، فيجب حينئذ الاحتياط بعدم أكلها استبراءً للدين، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 2437، وانظر أيضاً الفتوى رقم: 4024، والفتوى رقم: 23301.
وعلى كل فالشيخ يقصد طعام أهل الكتاب المباح لنا بالتذكية مثل لحوم الغنم والبقر... أما الخنزير والخمر ونحوهما فلا يحل لنا.
والله أعلم.