الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز التصرف في حق الغير إلا بإذنه, ولو كان المتصرف ولدا أو زوجة, ولا فرق في ذلك بين كون المالك سيقل ماله أو لا، فيدخل في ذلك العارية مثلا، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا. رواه البخاري ومسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس. رواه أحمد وصححه الألباني.
وعليه؛ فلا يجوز أن تعطي الابنة شيئا من حقوق أبيها إلا بإذنه، ويجب عليها أن تستأذنه قبل التصرف في حقوقه، إلا ما سمح به الوالد لفظا أو عادة، أو ما جرى به العرف.
ثم إن استعمال الشبكة العالمية (الإنترنت) لا يحسن كل أحد استخدامه في المفيد النافع، بل كثير ممن يستعملها يخلطون بين الحرام والحلال، ولا شك أن الوالد أقدر على التمييز في هذا الباب.
والله أعلم.