الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فجزاك الله خيراً على حرصك على الاستفادة والعلم، وأما معنى التحقيق في اليمين فهو الجزم بفعل أو ترك أمر في المستقبل دون تقييده باستثناء فيه.
ومعنى الحنث: هو إخلاف اليمين بفعل خلاف مضمونها، وسمي اليمين يميناً لأنهم كانوا في الجاهلية إذا تحالفوا أخذ كل واحدٍ بيد صاحبه اليمين، وقيل: لأن الحلف يتقوى بقسمه، كما أن اليد اليمنى أقوى من اليسرى.
وأما تعريف اليمين في الاصطلاح: فهو توكيد حكم بذكر اسم الله تعالى أو صفته، وما يلحق بذلك على وجه مخصوص.
ولمزيد فائدة نذكر أقسام اليمين باختصار، فنقول أقسامها ثلاثة:
الأول: اليمين المحققة (المنعقدة) وهي: أن يحلف على أمر في المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، فإذا حنث وجبت عليه الكفارة، والحنث هو: فعل ما حلف ألا يفعله، أو ترك ما حلف أن يفعله.
الثاني: يمين اللغو، ولا تجب في هذا النوع كفارة، وفي تفسيرها أقوال:
1/ مذهب الحنابلة، وبه قال ابن تيمية وابن القيم وابن حزم: أنها ما جمعت أمرين: ما يجري على لسان المتكلم بلا قصد، واليمين التي يحلفها يظن صدق نفسه، فتبين الأمر في الواقع على غير ما كان يظن، وسواء كان في الماضي أو الحال أو المستقبل.
2/ مذهب الشافعية: أنها اليمين التي تجري على لسان المتكلم بلا قصد، سواء في ذلك الماضي أو الحال أو المستقبل.
3/ مذهب الحنفية والمالكية: أن يمين اللغو ما يحلفه بناء على ظنه، فيتبين بخلافه، كأن يقول: والله ما كلمت زيداً بناء على ظنه، فتبين الأمر بخلافه، وسواء في ذلك الماضي أو الحال عند الحنفية، وأما المستقبل ففيه الكفارة، وعند المالكية: إذا كانت في الحال أو المستقبل ففيها الكفارة.
4/ مذهب الشعبي ومسروق: أنها اليمين على فعل المعاصي.
5/ مذهب سعيد بن جبير: أنها اليمين التي يحرم بها الإنسان على نفسه ما أحله الله له.
والراجح - والله أعلم - هو القول الأول.
القسم الثالث: اليمين الغموس: وسميت بذلك لأنها تغمس صاحبها في الإثم، وتعريفها عند جمهور العلماء أنها اليمين التي يحلفها على أمر ما كاذباً عالماً. وفي وجوب الكفارة في هذا النوع خلاف: فذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب الكفارة، وإنما عليه التوبة والاستغفار، وذهب الشافعي إلى وجوب الكفارة وهو رواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم.
ولمزيد فائدة تراجع الفتوى رقم:
6644، والفتوى رقم:
7258.
والله أعلم.