الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتهديد بالطلاق ليس علاجا تحل به المشاكل الزوجية بل هو مضاد لما أمر الله به من العشرة الحسنة، قال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ {النساء:19}، وقال: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، وعلى كل الأحوال فهذا الرجل مخالف لهذه الآيات ويخشى عليه الوقوع والتلاعب بحدود الله وشرعه، فعليه الإقلاع والتوبة ومعاشرة أهله كما أمر الله، حيث قال: وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. وقال سبحانه: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آَيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231) وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ {البقرة: 231-232} فبين سبحانه أن أهل الإيمان قائمون على حدوده غير متجاوزين لها في الإمساك بالمعروف أو التسريح بالإحسان، فهذا الرجل إذا لم يبر بيمينه ويوقع الطلاق على زوجته في الفترة التي حددها -وذلك أمر لا ننصحه به- فإنه تلزمه كفارة يمين بالله تعالى.
وللفائدة راجع الفتوى رقم: 6126.
والله أعلم.