الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة المذكورة غير مشروعة، ولو كان الوسيط لا يأخذ نسبة على القرض ولا على تبييت الصفقة؛ لكن اشتراطه أن تكون تجارتك عن طريقه يؤدي إلى الجمع بين سلف – وهو مبني على الإحسان والفضل – وبين سمسرة وهي مبنية على المشاحة، والجمع بينهما ملحق بالجمع بين السلف والبيع، والجمع بين البيع والسلف منهي عنه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع وسلف. رواه أبو داود والترمذي.
وقد جاء في تحريم اشتراط الوسيط أن تكون التجارة عن طريقه قرار للمجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي: أن اشتراط الوسيط أن تكون تجارته عن طريقه يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة -السمسرة- وهو في معنى الجمع بين بيع وسلف المنهي عنه شرعا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يحل بيع وسلف.. الحديث رواه أبو دود والترمذي. وقال حديث حسن صحيح، وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعا فهو الربا المحرم.
وبناء على فساد هذه المعاملة لا يجيز لك تسجيل عقد الشراء باسمك أن تبيع، لأن أصل المعاملة فاسد، وما بني على فاسد فهو فاسد.
وهذا بالإضافة إلى أن عدم قدرتك على التصرف في البضاعة إلا بالبيع والشراء دون تسملها والانتفاع يجعل ما يجري عبارة عن صفقات وهمية وستاراً على القمار. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتويين: 3099، 48051.
والله أعلم.