الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذا الشخص ليس أباً لك شرعاً، وبالتالي فلا يجوز لك أن تنتسبي إليه، كما لا يجوز لك أن تتنسبي إلى أخيه، لأن الله يقول في كتابه الكريم: (مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ) [الأحزاب:4]
وولد الزنا يلحق بأمه وينسب إليها ويرثها وترثه، ولا يتعلق بالزاني حكم من هذه الأحكام، فلا ينسب ولد الزنى إلى أبيه ولا يرثه، والانتساب إلى غير الأب الشرعي من كبائر الذنوب، وقد سبق تفصيل هذا في الفتوى رقم1
1130أما قضية زواجك فسيجعل الله لك فيها فرجاً ومخرجاً، وييسر لك من يتقدم لك بإذنه سبحانه، فعليك بالصبر والاحتساب، ولا تنتسبي إلى هذا الشخص. وهنا ننبه الشباب إلى أن المقياس الشرعي الذي تنبغي مراعاته والتركيز عليه في الخطبة هو الدين فقط، وليس النسب العريض ولا الجاه الرفيع بدون دين ولا خلق، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح بعد استعراضه للمواصفات التي ترغب الرجال في النساء من الحسن والجمال والحسب " عليك بذات الدين تربت يداك" كما أننا ننبه أيضاً إلى أنك أنت لا يلحقك شيء مما اقترفته أمك مع هذا الرجل، لأن الله تعالى يقول: (كل امرئ بما كسب رهين) ويقول ( ولا تزروا وازرة وزر أخرى)
والله أعلم.