الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وقال صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتة. رواه أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وهذه الإباحة لكل حيوان بحري إباحة مطلقة عند المحققين من أهل العلم لكن يستثنى منها ما يعود بالضرر على الإنسان لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ.
وراجع الفتوى رقم: 21733، والفتوى رقم: 64385.
وحيث إن الميتة نجسة فإن القرموط إذا حبس فترة على أكل ميتة الدجاج أو غيرها حتى تغير طعم لحمه أو لونه أو ريحه، فله حكم الجلالة، والجلالة هي الحيوانات مأكولة اللحم التي تتغذى على النجاسات ، ويبقى زمنا يطيب فيه لحمه، أما إذا كان أكله للنجاسة أمرا طارئا أو زمنا قصيرا وكما هو الغالب في حال الصيد ولم يتغير بذلك لحمه فلا يعد جلالة ولا يكره أكله، ولكن يبقى مع ذلك حرمة إطعامه النجاسات.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 105215، 8895، 9571، 28673، 2010، 6783.
والله أعلم.