الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج في تسمية اللقيط بأي اسم مشروع، لكن لا يجوز لكافله أن ينسبه إليه، وإنما يسميه بأي اسم حسن سواء أكان نفس اسمه أو غيره، وينسبه إلى عبد الله أو عبد الرحمن ونحو ذلك مما لا كذب فيه ولا يترتب عليه اختلاط أنساب وضياع حقوق فنقول مثلاً، محمد بن عبد الله.
وقد حرم الإسلام التبني، فقال تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب:5}، فهذا هو حكم اللقيط، وما ذكر في السؤال من الأسباب لا اعتبار له ولا ينقض به حكم الشرع الثابت، وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 24944، 7818، 9544، 17151.
والله أعلم.