الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأشياء التي تحتوي على مواد كحولية تعتبر نجسة لأن من المعروف أن الكحول مسكر، والمسكر نجس قليله وكثيره على الراجح، وعلى هذا فإذا ثبت أن الحذاء مشتمل على مواد تحتوي على بعض الكحول فهو متنجس، فلا تجوز فيه الصلاة لأنه من حمل النجاسة، لكن لا مانع من استخدامه في غير ذلك لأن الغراء شأنه أن يكون في الداخل، وكذلك إذا ثبت أن الغراء الذي يلصق به سجاد يحتوي على كحول فإن الغراء يعتبر نجسا لكن لا مانع من الصلاة فوق السجاد لأن ظاهره لا يتنجس بنجاسة باطنه لقوة الحاجز بينهما، وهكذا الحكم في الهاتف وساعة اليد إذا ثبت أن غراءهما يحتوي على الكحول فلا يجوز لحاملهما الصلاة قبل أن يخلع الساعة ويضع الهاتف، أما ما يتعلق بمواد تطهير الجراح فقد يجوز من باب الضرورات تبيح المحظورات كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 28553، مع التنبيه على أن المواد الكحولية أو المسكرة إذا استحالت استحالة كاملة إلى ما لا يسكر فالراجح عد م نجاستها، وعليه فما خالطها بعد الاستحالة فإنه طاهر، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 23147.
والله أعلم.