الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحق لمن أصيب في نفسه أو ماله بسبب جناية شخص آخر عليه خطأ أو عمداً أن يطالب بتعويض هذه الإصابة وإزالة الضرر الذي لحق به، وهذا الحق مقدر في الشرع فيما هو معروف من دية النفس والأطراف، وإذا تنازل هذا المتضرر وعفى عن الجاني فهو مأجور... لقوله تعالى: فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِين {الشورى:40}، ومفهوم ذلك أنه إن لم يعف عن الجاني وأخذ منه ديه الجناية لا يؤجر من هذه الجهة، وقد يؤجر على المصيبة التي نزلت به إذا صبر واحتسب، وأما مسألة التعويض عن الحادث وما يلحق بذلك من تكاليف العلاج فيراجع بخصوصه الفتوى رقم: 102122، والفتوى رقم: 100957، والفتوى رقم: 101576.
والله أعلم.