خلاصة الفتوى:
فالمعتمد عند الحنابلة وهو نص الإمام أحمد التخيير بين قص الشارب و إحفائه وهو أولى عندهم . وهو إما أن يكون من طرف الشارب أو من أصله.
قال البهوتي الحنبلي في كشاف القناع : وَيُسَنُّ حَفُّ الشَّارِبِ أَوْ قَصُّ طَرَفِهِ ، وَحَفُّهُ أَوْلَى نَصًّا أي نص عليه الإمام أحمد، قَالَ فِي النِّهَايَةِ : إحْفَاءُ الشَّوَارِبِ أَنْ تُبَالِغَ فِي قَصِّهَا وَكَذَا قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ الْإِحْفَاءُ بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَالْفَاءِ: الِاسْتِقْصَاءُ وَمِنْهُ حَتَّى أَحْفُوهُ بِالْمَسْأَلَةِ .اهـ
وقال ابن مفلح في الفروع : أَوْ يَقُصُّ طَرَفَهُ ، وَحَفُّهُ أَوْلَى فِي الْمَنْصُوصِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْهُ ، وَذَكَرَ ابْنُ حَزْمٍ الْإِجْمَاعَ أَنَّ قَصَّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءَ اللِّحْيَةِ فَرْضٌ ، وَأَطْلَقَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ الِاسْتِحْبَابَ ، وَأَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِذَلِكَ وَقَالَ { خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ } مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ ، وَلِمُسْلِمٍ { خَالِفُوا الْمَجُوسَ }، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ مَرْفُوعًا { وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا } رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ، وَهَذِهِ الصِّيغَةُ تَقْتَضِي عِنْدَ أَصْحَابِنَا التَّحْرِيمَ ، وَيَأْتِي فِي الْعَدَالَةِ هَلْ هُوَ كَبِيرَةٌ ؟ وَيَأْتِي فِي آخِرِ سَتْرِ الْعَوْرَةِ وَالْوَلِيمَةِ حُكْمُ التَّشَبُّهِ بِالْكُفَّارِ. اهـ
وفي الإنصاف للمرداوي: وَيَحُفُّ شَارِبَهُ، أَوْ يَقُصُّ طَرَفَهُ ، وَحَفُّهُ أَوْلَى ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَقِيلَ : لَا .
قَالَ فِي الْمُسْتَوْعِبِ : وَيُسَنُّ حَفُّهُ، وَهُوَ طَرَفُ الشَّعْرِ الْمُسْتَدِيرِ عَلَى الشَّفَةِ ، وَاخْتَارَ ابْنُ أَبِي مُوسَى وَغَيْرُهُ إحْفَاءَهُ مِنْ أَصْلِهِ .انْتَهَى.
والله أعلم.