الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا ريب أن التبني بمعناه القانوني اليوم محرم في الشريعة الإسلامية ومخالف لصريح القرآن القائل: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {الأحزاب:4}.
وقوله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {الأحزاب:5}.
وأما مجرد الكفالة والتربية مع احتفاظ المكفول بنسبه وما يترتب على ذلك فهذا لا مانع منه وقد يثاب فاعله ثوابا كثيرا.
وبناء على هذا فما فعلته قريبة السائلة ينظر إن كان تبنيا بالمعنى الأول فإنها قد ارتكبت إثما عظيما والواجب عليها التوبة إلى الله عز وجل وإصلاح ما ترتب على فعلها ذلك.
وبالنسبة لقولها أنه لا وارث لها فهذا لو صح فإنه لا يعتبر حجة لتوريث شخص غير وارث ومع ذلك غير صحيح لأن الأخوات يرثن بنص الكتاب والسنة.
وأما هذا الشاب الذي تبنته فليس وارثا لها قطعا ولا بأس أن توصي له بشيء في حدود الثلث من تركتها وما فوق ذلك فلا ينفذ إلا برضى الورثة الشرعيين لها.
وننبه إلى وجوب معاملة هذه المرأة لذلك الشاب كأجنبي عنها في النظر والخلوة وغير ذلك ما لم تكن أرضعته رضعات محرمة أو أرضعه من يجلب لها لبنه التحريم.
والله أعلم.