الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء إن تحديد جنس المولود لا حرج فيه، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3197.
وقد وجد الآن كثير من الأساليب العلمية لتحديد جنس المولود فيمكن المصير إليها، وأما الطريقة المذكورة فلم نعلم بها قبل هذا ولا ندري إن كان لها أساس صحيح أم أنها من باب الدجل والشعوذة كما يبدو، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنها يترتب عليها وضع النجاسة على شيء مطعوم، وهذا ينافي ما جاء به الشرع من احترام المطعوم.
قال ابن قدامة في المغني: وقال بعض أصحابنا يجمع المستجمر به ست خصال أن يكون طاهراً جامداً منقياً غير مطعوم ولا حرمة له ولا متصل بحيوان. انتهى.
وقال النووي في المجموع: لا يجوز أن يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته كالعظم، وسائر المطعومات. انتهى.
وثبت في صحيح مسلم عن سلمان رضي الله عنه أنه قيل له: قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخراءة قال: فقال: أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي برجيع أو بعظم.
فنبه بالعظم على سائر المطعومات كما ذكر النووي في شرحه على صحيح مسلم.
والله أعلم.