الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
لكن إذا زالت تلك النجاسة بشمس أو ريح أو استحالة، فاختلف الفقهاء في طهارة المكان وبالتالي تجوز الصلاة فيه، أو عدم طهارته وبالتالي ففي الصلاة فيه قولان، وراجع الفتوى رقم: 27392.
فإن عملت بالقول الأول تقليدا لمن قال به وصليت فلا حرج عليك، فقد ثبت عن ابن عمر أنه قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك. رواه البخاري. ومعلوم أن النجاسة لو كانت باقية لوجب غسل ذلك.
هذا ويمكنك حمل سجادة معك للصلاة عليها إذا شككت في طهارة المكان، وهذا أحوط .
ثم إنا ننبهك على ضرورة مراعاة استقبال القبلة والإتيان بأركان الصلاة حال الصلاة، وراجع الفتوى رقم: 9766 ، والفتوى رقم: 1173.
والله أعلم.