الخلاصة: عقد السلم معناه بيع موصوف في الذمة، ويشترط له أن يوصف وصفا منضبطا يمنع النزاع، وأن يسلم رأس المال في مجلس العقد، وأن يكون المسلم فيه موجودا عاما في وقت التسليم.
فالذي يظهر أن ما يتم بين هؤلاء الأشخاص الذين لا يملكون أرضا ولا زرعا وبين التجار هو عقد سلم، وليس عقد قرض كما يصفه السائل، وعقد السلم معناه بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف وهو بيع مستثنى من بيع المعدوم، وذلك لحاجة الناس إليه، ولا يشترط في هذا العقد أن يكون المتعاقد صاحب زرع إذا كان السلم على حب مثلا، ولكن يلزمه أن يشتري المحصول المتفق عليه والموصوف وصفا منضبطا وقت التسليم، كما لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجودا عند العقد، وإنما يشترط وجوده عند محله أي وقت تسليمه.
جاء في المغني: ولا يشترط كون المسلم فيه موجودا حال السلم؛ بل يجوز أن يسلم في الرطب في أوان الشتاء. اهـ
وبهذا نعلم أن من أسلم في ثمر لا يشترط أن يكون ناضجا أو قد بدا صلاحه كما هو من شروط البيع على تفصيل ليس هذا مكانه، ولا مانع أن يتفق التجار وهؤلاء على سعر أقل من سعر السوق. المهم أن يتحقق في السلم ما جاء في الحديث: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. متفق عليه.
فيكون الثمن معلوما مسلما في مجلس العقد، ويكون الحب موصوفا وصفا يرفع الجهالة، ويكون الأجل معلوما.
والله أعلم.