الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإنه لا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي ولكن إذا وجدت ضرورة لتوسيع الشارع العام من المقبرة التي تضيق على الناس ، فلا مانع من ذلك.
ولا سيما إذا كانت بالية ، قال الإمام النووي في المجموع:( يجوز نبش القبر إذا بلي وصار تراباً ، وحينئذ يجوز دفن غيره فيه ، ويجوز زرع تلك الأرض ، وبناؤها ، وسائر وجوه الانتفاع ، والتصرف فيها باتفاق الأصحاب. وهذا كله إذا لم يبق للميت أثر من عظم وغيره). انتهى كلامه.
وقال أصبغ عن ابن القاسم في مقبرة عفت: (فلا بأس أن يبنى فيها مسجد ، وكل ما كان لله فلا بأس أن يستعان ببعضه على بعض.)
وقد نص متأخرو المالكية على جواز توسعة الطريق والمسجد من المقبرة.
والله أعلم.