الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمقصود بالفتوى التي أشرت إليها أن يد الطفل إذا لمست بولا وجفت النجاسة في يده أنه إذا مس الثوب وهو جاف فلا تؤثر فيه النجاسة، ولذا ذكرنا القاعدة وهي أن النجس إذا لاقى شيئا طاهرا وهما جافان لا ينجسه.
ففهم أنه إذا كانا رطبين أو كان أحدهما رطبا أثرت النجاسة، وبهذا يتضح أن ما فهمت من الفتاوى ليس صحيحا.
والله أعلم.