الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
العنين هو العاجز عن الوطء في القبل لعدم انتشار الآلة ، ومن كان كذلك وجب عليه البيان عند زواجه، فإن رضيت به الزوجة جاز، أما إن لم يبين ذلك حتى بنى على زوجته فيحق للزوجة فراقه ويرى جمهور العلماء أن المرأة إذا ادعت أن زوجها عنين لا يصل إليها وثبتت عنته أنه يؤجل سنة كاملة خلافاً للشافعية.
وقد أجل عمر العنين سنة، فإن لم يفد ذلك فرق بينهما بطلب المرأة، أما من فيه عيب خلقي في أعضائه التناسلية فإن كان هذا العيب يؤثر في الجماع تأثيراً يضر بالزوجة ككونه لا ينتشر أو لا يتأتى منه الجماع لصغر آلته، فعليه حينئذ إعلام من يريد الزواج بها فإن كان يستطيع الجماع فلا يلزمه أن يعلمها، وما ذكره السائل من قضية والدته وإصرارها على زواجه مع ما ذكر من عيب نقول ينبغي عليك إعلام أمك بذلك دفعاً لما قد تظنه عقوقاً من ولدها فإن حصل بتلميح أو إجمال فهو حسن.
والله أعلم.