خلاصة الفتوى:
بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا تم بشروطه وأركانه كان بيعاً صحيحاً تترتب عليه آثار البيع وأحكامه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن المعاملة المسؤول عنها معاملة صحيحة لاشتمالها على أركان وشروط بيع المرابحة للآمر بالشراء، ولا مانع أن يتولى المشتري متابعة الإجراءات المطلوبة من قبل البنك لإتمام هذا البيع، ويعد ذلك توكيلاً من البنك للمشتري، وأهم ما في بيع المرابحة أن يقوم البنك بشراء السلعة ثم يبيعها للآمر بالشراء، وبقيام السائل بتوقيع عقد البيع بينه وبين البنك يكون البنك قد اشترى السيارة ثم باعها للآمر بالشراء، وبناء على ما تقدم فالمعاملة صحيحة إن شاء الله تعالى ولا مبرر للمخاوف التي تنتاب السائل، وله أن ينتفع بالمال كيف شاء.
وأما ما أشار إليه السائل من طلب المشتري منه أن يزيد في السعر بغية الحصول على الزيادة وامتناعه عن الاستجابة لطلبه فذلك يعد منه تصرفاً صحيحاً، لأن المشتري يتوصل بهذا الكذب إلى ما لا يحل فيأخذ الزيادة ليردها بفائدة بعد ذلك وهذا ربا، والإعانة عليه من قبل البائع حرام شرعاً كما أن فيه كذباً وغشاً للبنك.
والله أعلم.