خلاصة الفتوى:
لا يصح في عقد الاستصناع أن يكون الثمن مجهولا، ومن الجهالة في الثمن أن يكون مترددا بين ثمنين بكذا نقدا أو بكذا آجلا ويمضي العاقدان العقد دون الجزم بالاستقرار على أحد الثمنين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن اقتراض الجمعية من البنك الربوي قرضا بفائدة محرم شرعا، ويتعلق أثم القرض بالقائمين على هذه الجمعية.
وأما المتعاملون معها في بناء الشقق فلا يؤاخذون بسبب هذا القرض ما لم تكن هذه الجمعية وكيلة عنهم كأن تكون جمعية خاصة بموظفي جهة ما. أما إن كانت الجمعية شركة استثمارية عقارية تبني الشقق بنظام الاستصناع وتقترض بفائدة لإ نجاز هذه المشاريع فالإثم على القائمين على الجمعية لا على المتعاملين معها بعقود مباحة.
وبناء على ما تقدم ينظر في العقد بين السائل وبين هذه الجمعية وهل هو عقد صحيح أم لا؟ والذي يظهر من السؤال أنه عقد غير صحيح لأن الثمن فيه جهالة لتردده بين أن يكون بكذا نقدا أو بكذا آجلا وأمضى العاقدان العقد بدون الجزم بأحدهما وهذا داخل فيما يعرف ببيعتين في بيعة وهو عقد فاسد.
جاء في نيل الأوطار في شرح حديث: نهى عن بيعتين في بيعة: رواه الترمذي وغيره: فسره سماك بما رواه المصنف عن أحمد عنه وقد وافقه على مثل ذلك الشافعي فقال بأن يقول بعتك بألف نقدا أو ألفين إلى سنة فخذ أيهما شئت أنت وشئت أنا.اهـ
وإذا كان العقد باطلا فيجب فسخه ثم إمضاؤه على أمر محدد، وأما بيع الشقة من السائل فلا يصح حتى يتملكها السائل، ولا يتملكها إلا بتصحيح العقد واستلامها بعد فراغ المستصنع منها.
والله أعلم.