الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأولاً لم نفهم مراد السائل من قوله (لأن الجيران يعترضون على بائعي الخضروات)، ولكننا نقول على سبيل العموم إن مذهب جمهور أهل العلم عدم جواز تعدد صلاة الجمعة في البلد الواحد إلا عند الحاجة إلى ذلك كضيق المسجد القديم أو كونه بعيداً بحيث يشق على بعض الناس الوصول إليه أو لخوف فتنة إلى آخر الضوابط المبيحة لتعدد الجمعة في البلد الواحد، والتي تقدم بيانها في الفتوى رقم: 5597، والفتوى رقم: 27832.
وعليه، فإذا كان الجامع الذي ذكرت يبعد عن حيِّكم مسافة يشق معها الوصول إليه فلكم أداء صلاة الجمعة في مسجدكم، وأقوال أهل العلم حول العدد الذي تنعقد به الجمعة قد تقدمت مفصلة في الفتوى رقم: 3476، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: 23537.
والله أعلم.