الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان ذلك المرض غير معد ولا ينفر فلا يلزم إخبار الزوجة به ولا تأثم بكتمه عنها، وليس هو من الأمراض التي تعطي للزوج السليم منه الخيار في فسخ النكاح، لكن إذا كان معدياً فما كان يحق لك أن تتزوج بها دون أن تعلمها به لما في ذلك من إدخال الضرر عليها، وفي الحديث: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك وغيره.
وإذا كان الزواج قد حصل فعليك إخبارها لتأخذ بوسائل الحماية من هذا المرض، وأما هل يعطى ذلك للمرض في حالة وجوده وكونه معدياً أو منفراً الخيار للزوجة في فسخ النكاح أو إمضائه، فالجواب: أنه ليس من العيوب المتفق عليها والتي سبق ذكرها في الفتوى رقم: 19935.
ولكن بعض محققي أهل العلم ألحق بتلك العيوب كل عيب ينفر منه أحد الزوجين أو يعدي، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: 102760، وعلى افتراض وجود عيب من تلك العيوب فللخيار بالرجعة شروط ذكرت في الفتوى رقم: 99922.
والله أعلم.