خلاصة الفتوى:
فلا يجوز قبول الدعوة إلى مناسبة محرمة، أو مشتملة على محرم لا يقدر المدعو على تغييره، ومن ذلك الحفلات التي بها معازف وغناء واختلاط ونحو ذلك، ولا تجوز طاعة الزوج في ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
قال ابن قدامة في المغني "فصل": إذا دعي إلى وليمة، فيها معصية، كالخمر، والزمر، والعود ونحوه، وأمكنه الإنكار، وإزالة المنكر، لزمه الحضور والإنكار، لأنه يؤدي فرضين، إجابة أخيه المسلم، وإزالة المنكر. وإن لم يقدر على الإنكار، لم يحضر. وإن لم يعلم بالمنكر حتى حضر، أزاله، فإن لم يقدر انصرف... والأصل في هذا ما روى سفينة: أن رجلاً أضافه علي، فصنع له طعاماً، فقالت فاطمة: لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل معناه؟ فدعوه، فجاء. فوضع يده على عضادتي الباب، فرأى قراماً في ناحية البيت، فرجع فقالت فاطمة لعلي: الحقه، فقل له: ما رجعك يا رسول الله؟ فقال: إنه ليس لي أن أدخل بيتاً مزوقاً. حديث حسن. وروى أبو حفص بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يدار عليها خمر... ولأنه يشاهد المنكر ويسمعه، من غير حاجة إلى ذلك، فمنع منه، كما لو قدر على إزالته، ويفارق من له جار مقيم على المنكر والزمر، حيث يباح له المقام، فإن تلك الحال حاجة، لما في الخروج من المنزل من الضرر. انتهى.
فعلم من هذا النقل أن وجود المنكرات في الحفلات عذر يمنع من حضورها وتلبية الدعوة إليها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم امتنع من الدخول إلى مكان الدعوة المشتمل على منكر.
والله أعلم.