الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلها أن تأخذ من معاش أمها بمقدار ما خصم من راتبها أثناء حياتها، وهذا الجزء المخصوم من الراتب يعتبر ملكا للورثة يجب تقسيمه حسب القسمة الشرعية للميراث، وإذا لم توجد طريقة لاسترداده وتخليصه إلا بتقديم مفردات راتب أقل من الحقيقي فلا بأس بذلك، فقد أجاز ذلك العلماء، قال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وغيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير، إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه.
وقال ابن الجوزي: كل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا بالكذب، فهو مباح إن كان المقصود مباحا، وإن كان واجبا، فهو واجب. وقال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: اعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب، والضابط -كما في الإحياء- أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيل ذلك. وراجعي الفتوى رقم: 55369.
والله أعلم.