الخلاصة: تحرم المسألة بلا حاجة وأشد من ذلك الكذب رجاء الحصول على المال ومن فعل ذلك فالواجب عليه التوبة إلى الله ورد ما أخذ من مال إلى أصحابه.
فإن الكذب وهو الإخبار بخلاف الواقع حرام مطلقا، وإذا ترتب عليه أخذ مال الغير بغير حق كان أبلغ في التحريم، وفي الحديث: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. رواه مسلم ، وفيه أيضا: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر.
قال النووي: وهذا فيمن يسأل لغير الضرورة سؤالا منهيا عنه، وقوله تكثرا أي استكثارا منها من غير ضرورة ولا حاجة.
والحاصل أنه يحرم أخذ أموال الناس بالكذب والاحتيال ومن فعل ذلك فالواجب عليه التوبة إلى الله عز وجل ورد ما أخذ إلى أصحابه، والشق الثاني من السؤال راجع في جوابه الفتوى رقم: 101358.
والله أعلم.