خلاصة الفتوى يجزئ صرف الزكاة لشراء مواد طبية لعلاج فقراء المسلمين أوفي مساعدات غذائية للمنكوبين منهم كما يجزئ أيضا ـ عند بعض أهل العلم ـ صرفها لحفر الآبار أو بناء المستشفيات أو تجهيزها ونحو ذلك من الأعمال الخيرية
فمصارف الزكاة قد بينها الله تعالى في كتابه الكريم حيث قال: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}
ومما يجزئ صرف الزكاة فيه صرفها في المساعدات الغذائية للمسلمين المنكوبين و الأُسَر الفقيرة أو لأجل شراء مواد طبية لمسلمين فقراء عاجزين عن العلاج شريطة أن يملكوا هذه المواد إذ قد أجاز إخراج القيمة في الزكاة كثير من أهل العلم لاسيما إذا كانت هناك مصلحة للفقير كما بينا ذلك بالتفصيل في الفتوى رقم:6513، وراجع الفتوى رقم:102742، والفتوى رقم 58150.
وأما صرف الزكاة لحفر الآبار أو بناء المستشفيات أو تجهيزها مما لا تمليك فيه للفقراء والمساكين فغير جائز عند جماهير الفقهاء بل حكى بعضهم الاتفاق على ذلك وحكي خلاف في المسألة عن بعض المتقدمين وأخذ به بعض المعاصرين.
والله أعلم.