خلاصة الفتوى:
الأصل أن الخلع لا يجوز دون رضا الزوجين به، ولكن هذا الأصل قد يعدل عنه إذا تعذر الإصلاح.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن الخلع لا يجوز إلا بموافقة الزوجين، لأن المرأة فيه هي الباذلة للمال، ولا يجوز حملها على دفع مالها في الخلع لغير موجب، كما أن الرجل هو المالك للعصمة ولا يصح حمله على تركها لغير سبب، ولكن هذا الأصل قد يعدل عنه إذا حصل شقاق بين الزوجين ولم يمكن إصلاحه، فقد أمر الله ببعث الحكمين في هذه الحال، قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا {النساء:35}، وإذا تعذر الإصلاح بين الزوجين كان للحكمين أن يفرقا بينهما على تفصيل ذكره أهل العلم، قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى في شأن الحكمين: وعليهما الإصلاح، فإن تعذر فإن أساء الزوج طلقا بلا خلع وبالعكس ائتمناه عليها أو خالعا له بنظرهما، وإن أساءا معاً فهل يتعين الطلاق بلا خلع أو لهما أن يخالعا بالنظر وعليه الأكثر؟ تأويلان.
وبين -رحمه الله تعالى- أن طلاق الحكمين (بخلع أو بدونه) ينفذ ولو لم يرض الزوجان والقاضي، قال: ونفذ طلاقهما وإن لم يرض الزوجان والحاكم. انتهى.
ومن هذا يتبين لك أن الخلع قد يقع ولو لم يرض الزوجان، وقولك (علماً بأنه لا توجد أسباب لذلك) هو قول مستبعد، لأنه لو لم تكن أسباب لما ترافع الزوجان إلى المحاكم.
والله أعلم.