خلاصة الفتوى: لا عبرة بالشك الطارئ بعد الفراغ من العبادة، سواء كانت وضوءا أو صلاة أو غيرهما. لكن إذا حصل الشك أثناء العبادة فلا بد من الإتيان بما شك فيه ويبني على اليقين. ولا يجزئ عن الركعة سجود سهو وحده، أما من شك في الإتيان بالوضوء أصلا فلا بد من أن يأتي به لأن الأصل عدم الإتيان به.
فإن الشك في صحة الوضوء أو غيره من العبادات لا يخلو من أن يكون قد حصل أثناء العبادة أو بعدها، فإن حصل أثناءها فلا بد من الإتيان بما شك فيه ويبني على اليقين. وإن حصل الشك بعد الفراغ من العبادة فلا عبرة به كما ذكر أهل العلم .
أما من شك في الإتيان بالوضوء أصلا فلا بد من الإتيان به؛ لأن الأصل عدم الإتيان به.
ومن شك أثناء الصلاة هل أتى بركعة أو ركن لزمه أن يأتي بما شك فيه ويبني على اليقين، ثم يسجد للسهو. ولمزيد الفائدة والتفصيل يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 104391، 61609، 2598.
والله أعلم.