الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في فتاوى عديدة بيان حكم إتيان المرأة في دبرها، وأن ذلك من كبائر الذنوب ويعرض فاعله للعنة الله وسخطه وغضبه وعقابه، وأنه لا فرق بين فعل ذلك مباشرة أو من خلال واق من حائل ونحوه، لأن القذارة ليست هي العلة الوحيدة في التحريم، بل إن العلل في ذلك كثيرة؛ بل لو أمكن تفادي كل العلل التي عرفها الإنسان فإنه لا يجوز ذلك، لأن هناك عللاً لا يعلمها إلا الله سبحانه، فراجع في ذلك الفتوى رقم: 30913، والفتوى رقم: 8130.
كما سبق بيان حكم إدخال الأصبع في الدبر وأن ذلك أولى بالمنع من الإتيان بالعضو في الدبر، ثم نزيدك علماً هنا بأن فعل ذلك من المرأة للرجل أشد قبحاً، وهو من انتكاس الفطرة، ثم هو ذريعة لفعل اللواط الذي هو الفاحشة الكبرى إن لم يكن علامة على حب ذلك أو الوقوع فيه بالفعل، وقد قال القرطبي في تفسيره: روي عن طاووس أنه قال: كان بدء عمل قوم لوط إتيان النساء في أدبارهن.
كما ذكرنا الاضرار الطبية والخلقية والنفسية البالغة على من تجرأ على ارتكاب هذه المنكرات، فراجع ذلك في الفتوى رقم: 10455.
والله أعلم.