سكن الأخ مع شقيقته التي تعمل عرافة

4-3-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أختي عرافة وتعيش معنا في البيت وتقوم بأعمال الشعوذة في المنزل فهل يجوز العيش معها وأنا لا أستطيع الخروج منه فأنا لا زلت أدرس ما العمل؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

يجب نصح العراف، ولا تجوز مخالطته ومساكنته إلا للضرورة التي تقدر بقدرها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول، فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.

وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة.

فإذا كان هذا في من يسأل العراف أو يأتيه.. فما بالك بالعراف نفسه؟

فالواجب عليك أن تنصح أختك بترك هذا المنكر العظيم، وتبين لها بالأدلة الشرعية المذكورة وغيرها حرمة العرافة والكهانة والشعوذة..وأنه لا يجوز للمسلم تعاطي شيئا من هذه الأمور، ويمكن أن تستعين عليها بأهلك وبعض الخيرين ممن تثق فيهم.

فإذا استجابت لك وسمعت نصحك فإنك تنال بذلك الخير الكثير والثواب الجزيل عند الله تعالى ففي الصحيحين وغيرهما أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال "لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم" ولا مفهوم لرجل هنا عن امرأة؛ فالمقصود أي شخص.

وإذا لم تستجب لك وأنت لا تستطيع الخروج عنها فعليك أن تتجنبها، وإذا وجدت فرصة مناسبة فأعد لها النصح.

ولتعلم أن هجران الفاسق ومخالطته خاضعان للمصلحة الشرعية؛ فمخالطته مطلوبة حيث ترجى منها مصلحة أو تدرأ بها مفسدة مع أمن المرء أن يتأثر به، ومقاطعته وهجرانه كذلك.

وللمزيد انظر الفتويين: 95409، 51384، وما أحيل عليه فيهما.

  والله أعلم.

 

www.islamweb.net