الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب في الغسل هو تعميم البدن بالماء، ولا يجب الدلك في مذهب جمهور العلماء، لحديث عائشة في الصحيحين في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه: " ثم أفاض الماء على جسده" ولحديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فإذا وجد الماء فليمسه بشرته" رواه أحمد والترمذي.
إلا أنه يستحب لمن اغتسل أن يدلك جسده بيده، كما يستحب له البدء بالوضوء، والبدء بشقه الأيمن.
وقول السائل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بحوالي لترين، مقارب لما رواه البخاري عن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد"والصاع أربعة أمداد، والمد ملء كفي الرجل المتوسط، فالخمسة أمداد تقارب اللترين.
والله أعلم.