خلاصة الفتوى:
بيع ما لا يملك باطل اتفاقا، وأما بيع ما يملك دون قبضه بأن كان طعاما فلا يصح بالاتفاق، وإن كان غير طعام فمحل خلاف بين العلماء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقول إنه لا يصح الخلط بين بيع ما لا يملك وبيع ما لم يقبض قول صحيح، فبيع ما لا يملك باطل اتفاقا، وأما بيع ما لم يقبض فاتفقوا على بطلانه إذا كان المبيع طعاما، واختلفوا في غيره، يقول ابن المنذر: أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يقبضه، واختلفوا في غير الطعام على أربعة مذاهب. انتهى.
وعليه فإذا كان البنك يتملك المبيع حقيقة بأن يشتريه ويدخل في ملكه ثم يبيعه للآمر بالشراء فهذا له، والعبرة بالحقائق والمضامين لا بالأسماء والعناوين، فإذا كان البنك يشتري السلعة فلا يضر عقد بيع المرابحة أن يكتب البنك في الفاتورة التي يسلمها للبائع شيئا موهما من أجل الضرائب ونحوها، على أن الضرائب نوعان منها ما يجوز التهرب منه ومنها ما لا يجوز، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 58038.
والله أعلم.