الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يكن لديك نصاب قبل أخذ مبلغ الحقوق كما يبدو فإنه لا زكاة عليك فيه ولا في المبلغ القليل الذي كان عندك لو كان الجميع نصابا، ولتستقبل بهما حولا من يوم أخذ المبلغ الذي كمل به النصاب، ولتخرج الزكاة عند تمام الحول إن حال على النصاب وإلا فلا زكاة فيما دون النصاب.
قال ابن قدامة: فإن استفاد مالا مما يعتبر له الحول، ولا مال له سواه، وكان نصابا، أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصابا، فبلغ بالمستفاد نصابا، انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ، فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه. انتهى
وانظر الفتوى رقم: 11834 لبيان شروط زكاة الراتب.
والله أعلم.