الخلاصة: من ملك نصابا من المال ثم اشترى به عروض تجارة فإنه يزكي هذه العروض مع أرباحها إذا حال الحول على أصل ماله.
فليعلم الأخ السائل أن حول الزكاة يحسب بالأشهر الهجرية وليست الميلادية، ثم ليعلم أن زكاة عروض التجارة تجب في رأس المال والأرباح معا، وطريقة إخراج التاجر الزكاة تكون كالآتي: إذا تم حول كامل على تملكه رأس مال تجارته البالغ نصابا والنصاب هو ما يساوي قيمة 85 جراما ذهبا فإنه يقيم هذه البضاعة بالنقود ثم يخرج ربع العشر بعد أن يخصم الديون التي عليه والتي لا توجد عنده أموال غير زكوية تقابلها، ويضيف إلى رأس ماله الديون التي له بشرط أن تكون مرجوة السداد، فإذا بقي له من نقوده وعروض تجارته ما يبلغ نصابا زكاه حسب ما تقدم، وإن لم يبق نصابا فلا زكاة عليه.
وبهذا يظهر للسائل الكريم أنه إذا وجبت عليه الزكاة حسب الشروط المذكورة فلا يجوز له تأخير إخراجها بدون عذر سائغ، وإذا كان جاهلا بعدم جواز التأخير فلا إثم عليه، وليبادر بعد العلم بإخراج زكاته، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 6336.
والله أعلم.