خلاصة الفتوى:
جمهور أهل العلم على أنه لا يباع الحلي بالنقد نسيئة، وذهب آخرون إلى جواز ذلك لخروج الحلي عن الثمنية بالصنعة، والأحوط الأخذ بقول الجمهور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
والأوراق النقدية تأخذ حكم الذهب بجامع الثمنية.
وأما بيع الحلي – الذهب المصنوع – بالورق النقدي نسيئة. فجمهور العلماء على منعه أيضاً.
وذهب آخرون إلى جواز ذلك، لأن الصناعة أخرجت الذهب عن النقدية، وصارت سلعة تباع وتشترى بالعاجل والآجل.
يقول ابن القيم: الحلية المباحة صارت بالصنعة المباحة من جنس الثياب والسلع لا من جنس الأثمان، ولهذا لم تجب فيها الزكاة، فلا يجري الربا بينها وبين الأثمان كما لا يجري بين الأثمان وفي سائر السلع.
وذهب إلى ما قاله ابن القيم شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو منسوب إلى معاوية والحسن وإبراهيم والشعبي واختيار جماعة من الحنابلة، وقال في الإنصاف والمقنع إن عليه العمل.
جاء في الاختيارات لابن تيمية: ويجوز بيع المصوغ من الذهب والفضة بجنسه من غير اشتراط التماثل، ويجعل الزائد في مقابلة الصنعة سواء كان البيع حالا أو مؤجلا ما لم يقصد كونها ثمنا. انتهى.
وهذا واضح وصريح في جواز البيع بالآجل في الحلية لخروجها عن الثمنية.
وإذا عرفت اختلاف أهل العلم في بيع الحلي بالنقد نسيئة، فالأحوط عدم البيع بالآجل، وإذا كان السوق لا يمكنك من ذلك وأردت أن تغير تجارتك من بيع الذهب إلى تجارة أخرى، فهذا خير وأفضل.
والله أعلم.