خلاصة الفتوى: لا يجوز الاشتراك في الصناديق الربوية، والزكاة فيها هي ربع العشر، وتكون على رأس المال والربح المشروع، وأما الفائدة الربوية فيجب صرفها في مصالح المسلمين العامة.
فإن الصناديق الاستثمارية المختلطة إذا كنت تقصد بها الصناديق التي تتعامل بالربا اقتراضا وإقراضا، أو التي من بين تعاملاتها الربا، فإن الأرباح الربوية لتلك الصناديق لا تجوز؛ لما ورد من النهي الأكيد والوعيد الشديد في التعامل بالربا.
وإذا أعطي المرء محفظة داخلة في شيء من هذا فمن واجبه أولا أن يخرجها عن المجالات الربوية.
وكيفية زكاة مثل هذه الأسهم هي بالتخلص أولا من نسبة الفائدة الربوية التي تم الحصول عليها، ثم يزكى رأس المال، بأن تقوَّم المحفظة كل سنة، هي وما نشأ عنها من أرباح مباحة (إن كانت ثم أرباح مباحة) وتزكى.
ومقدار الزكاة هو ربع العشر، أي: 2.5 %.
وأما الفائدة الربوية فيجب أن تصرف كلها في مصالح المسلمين العامة، أو أن تعطى للفقراء والمحتاجين.
والله أعلم.