الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السرقة من أقبح الأعمال المحرمة ومن الكبائر العظيمة، لا سيما إذا كانت من قريب أو صديق فيجتمع فيها إثم السرقة وقطيعة الرحم أو خيانة الصديق، وفي الحديث: كبرت خيانة أن تحدث أخاك حديثاً هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. رواه أبو داود.
فهذا في الحديث المجرد فكيف إذا صار ذلك سرقة وكذباً، وعليه فلا حرج على السائلة أن تشتكي هذه المرأة إن كانت على يقين أنها هي السارقة أو كان عندها قرائن قوية بذلك، ولها أن تهجرها أيضاً لهذا السبب الشرعي، وراجعي في حكم هجر الفاسق الفتوى رقم: 24833. وإذا رأت المصلحة في نصحها ووعظها دون هجر فهذا أفضل.
والله أعلم.