تشهد في الركعة الثالثة لا الثانية ولم يسجد للسهو

16-2-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أفيدوني أفادكم الله لحقت صلاة الجماعة في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر فقمت للركعة الثانية بعد أن سلم الإمام وصليت ركعتين ثم جلست للتشهد وقمت لصلاة الركعة الأخيرة وجلست للتشهد فهل الصلاة صحيحة؟

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

قد كان على السائل أن يجلس في الركعة الثانية بالنسبة له ويتشهد ثم يأتي بالثالثة من غير جلوس ثم بالرابعة فإن لم يفعل ذلك فقد ترك واجبا من واجبات الصلاة ولا يفيده الإتيان بالتشهد في الثالثة عند الجمهور، وكان عليه إذ فعل ما فعل أن يسجد للسهو للنقص الذي حصل ولزيادة التشهد في غير محله، وحيث إنه اكتفى بالتشهد في الثالثة ولم يسجد للسهو كما يبدو فعليه إعادة الصلاة لأن من ترك التشهد والجلوس له ولم يسجد للسهو لم تصح صلاته.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان عليك أن تجلس في الركعة الثانية بالنسبة لك وتتشهد ثم تأتي بالثالثة من غير جلوس ثم بالرابعة، وبما أنك لم تفعل ذلك فقد تركت واجبا من واجبات الصلاة ولا يفيدك الإتيان بالتشهد في الثالثة عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وكان عليك أن تسجد للسهو للنقص ولزيادة التشهد في غير محله، وحيث ولم تسجد للسهو كما يبدو فالظاهر أن عليك إعادة الصلاة لأن من أهل العلم من يرى أن من ترك التشهد والجلوس له ولم يسجد للسهو لم تصح صلاته، أما على قول أبي حنيفة فلا شيء عليك لأن هذا هو الصواب عنده، لكن قول الأكثر هو المقدم.

 ففي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع : في الفقه الحنبلي : لو أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد ) التشهد الأول ( عقب قضاء ) ركعة ( إلى أن قال وإنما قلنا : يتشهد من أدرك ركعة عقب أخرى لئلا يلزم تغيير هيئة الصلاة ; لأنه لو تشهد عقب ركعتين , لزم عليه قطع الرباعية على وتر والثلاثية شفعا ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة ولا ضرورة إلى تركها فلزم الإتيان. انتهى

وفي الموسوعة الفقهية بعد ذكر خلاف العلماء فيما يدركه المسبوق هل هو آخر صلاته أو هو أولها ما نصه : لكن لو أدرك من رباعية أو مغرب ركعة , تشهد عقب قضاء ركعة أخرى عند الحنابلة كما قال به سائر الفقهاء, غير أبي حنيفة, لئلا يلزم تغيير هيئة الصلاة, لأنه لو تشهد عقب ركعتين لزم قطع الرباعية على وتر, والثلاثية شفعا, ومراعاة هيئة الصلاة ممكنة, وقال أبو حنيفة: لو أدركه في ركعة الرباعي يقضي ركعتين بفاتحة وسورة ثم يتشهد, ثم يأتي بفاتحة خاصة, ليكون القضاء بالهيئة التي فاتت. وقال الشافعية: ما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته, وما يفعله بعد سلام إمامه آخره , لقوله عليه الصلاة والسلام : { فما أدركتم فصلوا , وما فاتكم فأتموا } وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد أوله, وعلى ذلك إذا صلى مع الإمام الركعة الثانية من الصبح, وقنت الإمام فيها يعيد في الباقي القنوت, ولو أدرك ركعة من المغرب مع الإمام تشهد في الثانية . وذهب المالكية, وأبو يوسف ومحمد من الحنفية , وهو المعتمد في المذهب, أن المسبوق يقضي أول صلاته في حق القراءة, وآخرها في حق التشهد, فمدرك ركعة من غير فجر يأتي بركعتين بفاتحة وسورة وتشهد بينهما , وبرابعة الرباعي بفاتحة فقط , ولا يعقد قبلهما, فهو قاض في حق القول عملا برواية: { وما فاتكم فاقضوا } لكنه بان على صلاته في حق الفعل عملا برواية : { وما فاتكم فأتموا } وذلك تطبيقا لقاعدة الأصوليين: ( إذا أمكن الجمع بين الدليلين جمع ) فحملنا رواية الإتمام على الأفعال, ورواية القضاء على الأقوال . انتهى . وللفائدة تراجع الفتوى رقم : 9875.

والله أعلم.

www.islamweb.net